رابط حسابي في تويتر:
https://twitter.com/BahthAhmudShykh
تحديث: حسابي السابق معلق مؤقتاً بالخطأ. وقد راسلت الموقع وسيعود قريباً إن أراد الله.
لكن فيما يلي حسابان إضافيان:
وفيما يلي رابط مدونتي الجديدة:
رابط حسابي في تويتر:
https://twitter.com/BahthAhmudShykh
تحديث: حسابي السابق معلق مؤقتاً بالخطأ. وقد راسلت الموقع وسيعود قريباً إن أراد الله.
لكن فيما يلي حسابان إضافيان:
وفيما يلي رابط مدونتي الجديدة:
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره ج1/ص94 عن الحروف المقطعة ما يلي:
بيان ضعف وبطلان روايات (خير غلاماً) و(أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، و(ريحها) و(فخذ بيد أيهما شئت) وإثبات أن الصحيح هو أن الأولاد لأبيهم المسلم بلا تخيير
ويكفي ان الله قد قال "فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" للدلالة على ان حضانة الطفل، حتى وهو رضيع، بيد أبيه المسلم وأنه هو من يفاوض طليقته على اجرة رضاعتها لطفله وانه ان لم يتفقا على اجرة الرضاعة يذهب به الى مرضعة
اخرى
ثم حديث "انت ومالك لأبيك" وهو حديث صحيح بل متواتر ايضا وهو حكم قضائي نبوي يقضي قطعا بان الولد لابيه حتى وهو راشد عاقل
يضاف الى ذلك حديث صحيح عزيز اتفق علماء السلف على صحته وهو حديث "أطع أباك"
اما المرويات التي زعمت ان الحضانة للام فلم يثبت منها شيء وان زعم بعض المتساهلين قديما وحديثا صحتها وهي فيما يلي مع بيان ضعفها
أولاً: حديث أن النبي قد (خير غلاما) حديث ضعيف جداً ولم يرد إلا من خلال إسناد واحد فقط فيه ضعف شديد فقد رواه سفيان بن عيينة بالعنعنة وهو مدلس وقد اختلط فقال في إسناده كلمة (أظنه عن هلال) كما نقل الشافعي عنه في مسنده 1-288 وهو أقدم من روى عنه هذا الحديث بشكل مباشر فاجتمع في الحديث علل كثيرة منها أنه
ا. مخالف لحديث متواتر هو "أنت ومالك لأبيك". 2. ومن علله في السند أنه غريب فرد الإسناد 3. ومنها أنه من رواية سفيان بن عيينة بالعنعنة وهو مدلس.4. ومنها أن سفيان قد اختلط أي أصابه (تخليط في الحفظ وصار يخطئ كثيرا). 5. ومنها أن سفيان بن عيينة قد اعترف في نفس الاسناد بأنه غير متأكد من روايته حيث قال كلمة (أظنه) حين قال: (أظنه عن هلال بن أبي ميمونة)ء
ثانياً: حديث: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) ضعفه الشيخ الوادعي وابن حزم في المحلى ١٠/٣٢٥ وهو معلول بعلل قادحة منها غرابة الانفراد في السند ومنها أن مدار سنده على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وشعيب هذا قال عنه المحدّث الوادعي في كتابه الفتاوى الحديثية ٢/٢٤٥: شعيب لم يوثقه معتبر
ثالثاً: الأثر الذي يقول: (فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه) معلول بعلل قادحة منها غرابة الانفراد في السند. وحتى الألباني الذي وصفه علماء الحديث بالتساهل في التصحيح قد أقر بأن هذا الأثر ضعيف في كتابه إرواء الغليل ٧/٢٤٥ حيث قال: (رجاله ثقات غير عطاء الخرساني فإنه ضعيف ومدلس ولم يسمع من ابن عباس)ء
رابعاً: ضعف وبطلان حديث التخيير (فخذ بيد أيهما شئت) وتفاصيل بيان ضعف وبطلان حديث تخيير غلام بين والديه وأنه قيل له (فخذ بيد أيهما شئت) موجودة في الرابط
من المصائب العظمى في الأمة الإسلامية أن بعض القضاة يعتمدون في بعض أحكامهم على هذه المرويات الضعيفة جداً بل والباطلة كما ترون بينما ينسون أو يهملون أو يتجاهلون الحديث المتواتر الذي يجزم بأن الأولاد ذكوراً وإناثاً لأبيهم المسلم بلا تخيير مهما كان عمرهم حيث قال: "أنت ومالك لأبيك". وقد جاء هذا الحديث بأسانيد كثيرة عما لا يقل عن 8 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى أنه متواتر، قد صحح علماء السلف عدداً من أسانيده كابن القطان وابن دقيق العيد وابن حزم وابن حجر وابن القيم في الصواعق 2-584 وغيرهم. ويضاف لهذا الحديث الصحيح المتواتر حديث آخر صحيح عزيز قد اتفق علماء السلف الذين وجدتهم تكلموا عنه على تصحيحه كالهيثمي في الزوائد والبوصيري في الإتحاف وغيرهما وهو حديث "أطع أباك" ء
قال الله "وعلى الوارث مثل ذلك" فمن كان أبوهم متوفياً فأولى الناس بحضانتهم هو أتقى وأعلم وأقرب وارث لهم. أي أقرب شخص يرث يرثهم لو ماتوا فهو ولي أمرهم من بعد أبيهم وهو ولي على نكاح الإناث منهم إن كان تقياً فالذرية بدون أبيهم أيتام وبدون من يقوم مقام أبيهم يتمهم مضاعف ولا يمكن أن تعوض الأب أي أنثى إلا أن يشاء الله. كما أن التفريق بين الفتاة وأبيها، أو بين الفتاة وولي نكاحها خطر جداً عليها ويمكن أن يسبب عنوستها. وولي النكاح ولي لما هو دون النكاح من باب أولى. فمن غير المقبول أبداً شرعاً وعقلاً أن تقول لأب أو وصيه أو من يخلفه بعد وفاته من أولياء النكاح بأن لك شرعاً الولاية على نكاح فلانة العازبة أو الأيم وأنك أنت "الذي بيده عقدة النكاح" ولكنك في نفس الوقت لا ولاية لك على أمور أدنى من ذلك مثل أين تسكن ولا متى تخرج من البيت ومتى تعود. غير مقبول شرعاً وعقلاً أن تقول لولي النكاح بأنه ليس ولياً على ما دون النكاح من باب أولى. بل هو ولي على ما دون النكاح من باب أولى. وقياس الأولى هو أقوى أنواع القياس وهو قطعي الدلالة إن كان المقيس قطعي الدلالة وهو كذلك هنا
أما حديث (من أحق الناس بحسن صحبتي) فهو يتكلم عن حسن الصحبة أي التلطف في التعامل لأن الأنثى حساسة أكثر من الرجل فيتلطف معها في التعامل أكثر. فلو قلتم لأولادكم أحسنوا صحبة الناس فهل هذا يعني أطيعوهم وصاحبوهم واسكنوا عندهم؟! لا. بل يعني تلطفوا معهم إن صحبتموهم أو تعاملتم معهم. فلا تتبعُن المتشابه وتضلوا عن النصوص المحكمة كحديث "أنت ومالك لأبيك" وحديث "أطع أباك" بينما لا يوجد نص يقول أنت ومالك لأمك. ولا تقاس الأم على الأب لأن الأب هو الذي ينفق على أولاده في صغرهم وجوباً فمن العدل أن تكون أموالهم له بكل مراحل أعمارههم. كما أن الأب هو ولي أمر أولاده لأدلة منها "أطع أباك" و"أنت ومالك لأبيك" بينما لا يوجد نص يقول أطع أمك. أما الأمر بالإحسان للوالدة فهو لا يعني وجوب طاعتها لأن الله أمر بالإحسان أيضاً لذوي القربى واليتامى والمساكين فهل هذا يوجب طاعتهم؟! لا. أما الأب المؤمن فيجب له على أولاده بالإضافة للإحسان إليه أن يطيعوه لأدلة منها "أنت ومالك لأبيك" و"أطع أباك" وكل واحد من هذين الحديثين يدل على أن الأب هو ولي أمر أولاده وأنه بالنسبة لهم من ولاة أمرهم الذين تجب عليهم طاعتهم لآية "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". فمطالبات الجهلة بإسقاط ولاية الأب المؤمن على أولاده ذكوراً أو إناثاً وزعمهم أن ليس له طاعة عليهم ولا ولاية وأن لهم أن يسكنوا حيث شاؤوا بعد بلوغهم دون إذن أبيهم مطالبات نابعة من فكر الخوارج الضال بل ومن فكر الاحتلال الذي احتل كثراً من ديار المسلمين قبل عقود وما زال يسعى لاحتلال عقولهم.
الله أكبر: إعجاز علمي وإحصائي يوافق حكم الشريعة بجعل الحضانة والولاية للأب المسلم
ء(هذه إضافة تمت في ضحى يوم الجمعة بتاريخ 30-6-1442هـ 12-2-2021)ء
فحسب الصفحة 108 من كتاب اسمه (لعنة 1920) ونقلاً عن الصفحة 11 من كتاب اسمه (القضية لنيل حضانة الأب) أجرى مكتب الإحصاء التابع لوزارة العدل دراسة علمية إحصائية كانت نتيجتها تثبت أن جعل الحضانة أو الولاية للأم على أولادها من أخطر الأمور على المجتمع وأمنه من جميع النواحي (هذا بالإضافة إلى أن ذلك مخالف لشرع الله جل وعلا كما تبين قبل قليل). فقد قال الكتاب المذكور بأن الأسر التي تترأسها امرأة تعتبر أقلية ومع ذلك تنتج أكثر من 70% من الطبقة الإجرامية. وأنه وفقاً لدراسة أجراها مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العدل فإن 72% من الأحداث الجانحين المتواجدين في السجون تربوا في أسر مفككة معظمها تترأسها امرأة رغم أن هذه الأسر لا تتجاوز 24% فقط من مجموع كل الأسر. أي أنها أقل من الربع ورغم ذلك تنتج حوالي 3 أرباع المجرمين. وأن كل 100 بيت تقريباً تترأسه امرأة ينتج من المجرمين ما ينتجه 815 بيت يترأسه أب. أي أن البيوت التي تترأسها نساء تنتج من المجرمين حوالي 7 أضعاف ما تنتجه البيوت التي يترأسها رجال. وهذه نسبة مهولة يمكن أن تدمر المجتمع وأمنه واستقراره. وهذا يذكرني بضعف الجودة الشديد الذي أصاب صناعة السيارات الألمانية في عهد ميركل ويذكرني بخبر يقول بأن نسبة الجريمة زادت كثيراً في بريطانيا في عهد تيريزا ماي حين كانت رئيسة وزراء. وتأملوا حال بنجلاديش أيضاً مع أنها تملك ثروات بشرية ومائية وزراعية هائلة جداً. وصدق رسول الله ﷺ فإنه لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فالمرأة ليس لها ولاية على نفسها حتى في النكاح فكيف بأمور أخرى بل وكيف تكون لها ولاية على غيرها أصلاً. والقيادة والولاية ليستا من فطرتها ولا من صالحها بل ذلك يرهقها نفسيا وجسديا ويستنزف أنوثتها ويشغلها عن أمور أخرى مرتبطة بفطرتها وقرارها في بيتها. ثم إن من مصلحتها هي أيضاً أن لا يكون الأطفال في حضانتها وذلك لكي يأتيها الخطاب وتتزوج وتكون أسرة جديدة ناجحة إن شاء الله. أما حضانتها للأطفال فمخالفة لشرع ربها وخطر على الأطفال والمجتمع وخطر عليها هي أيضاً إذ يمكن أن يصرف كثيراً من الرجال الأكفاء عن خطبتها ويعرضها للعنوسة
كتبه المحدث أحمد آل الشيخ