بالبرهان والأدلة إثبات أن للأب المسلم دائماً الولاية والحضانة

 بيان ضعف وبطلان روايات (خير غلاماً) و(أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، و(ريحها) و(فخذ بيد أيهما شئت) وإثبات أن الصحيح هو أن الأولاد لأبيهم المسلم بلا تخيير

ويكفي ان الله قد قال "فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" للدلالة على ان حضانة الطفل، حتى وهو رضيع، بيد أبيه المسلم وأنه هو من يفاوض طليقته على اجرة رضاعتها لطفله وانه ان لم يتفقا على اجرة الرضاعة يذهب به الى مرضعة

اخرى 

ثم حديث "انت ومالك لأبيك" وهو حديث صحيح بل متواتر ايضا وهو حكم قضائي نبوي يقضي قطعا بان الولد لابيه حتى وهو راشد عاقل

يضاف الى ذلك حديث صحيح عزيز اتفق علماء السلف على صحته وهو حديث "أطع أباك" 

اما المرويات التي زعمت ان الحضانة للام فلم يثبت منها شيء وان زعم بعض المتساهلين قديما وحديثا صحتها وهي فيما يلي مع بيان ضعفها


أولاً: حديث أن النبي قد (خير غلاما) حديث ضعيف جداً ولم يرد إلا من خلال إسناد واحد فقط فيه ضعف شديد فقد رواه سفيان بن عيينة بالعنعنة وهو مدلس وقد اختلط فقال في إسناده كلمة (أظنه عن هلال) كما نقل الشافعي عنه في مسنده 1-288 وهو أقدم من روى عنه هذا الحديث بشكل مباشر فاجتمع في الحديث علل كثيرة منها أنه

ا. مخالف لحديث متواتر هو "أنت ومالك لأبيك". 2. ومن علله في السند أنه غريب فرد الإسناد 3. ومنها أنه من رواية سفيان بن عيينة بالعنعنة وهو مدلس.4. ومنها أن سفيان قد اختلط أي أصابه (تخليط في الحفظ وصار يخطئ كثيرا). 5. ومنها أن سفيان بن عيينة قد اعترف في نفس الاسناد بأنه غير متأكد من روايته حيث قال كلمة (أظنه) حين قال: (أظنه عن هلال بن أبي ميمونة)ء

ثانياً: حديث: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) ضعفه الشيخ الوادعي وابن حزم في المحلى ١٠/٣٢٥ وهو معلول بعلل قادحة منها غرابة الانفراد في السند ومنها أن مدار سنده على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وشعيب هذا قال عنه المحدّث الوادعي في كتابه الفتاوى الحديثية ٢/٢٤٥: شعيب لم يوثقه معتبر

ثالثاً: الأثر الذي يقول: (فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه) معلول بعلل قادحة منها غرابة الانفراد في السند. وحتى الألباني الذي وصفه علماء الحديث بالتساهل في التصحيح قد أقر بأن هذا الأثر ضعيف في كتابه إرواء الغليل ٧/٢٤٥ حيث قال: (رجاله ثقات غير عطاء الخرساني فإنه ضعيف ومدلس ولم يسمع من ابن عباس)ء

رابعاً: ضعف وبطلان حديث التخيير (فخذ بيد أيهما شئت)  وتفاصيل بيان ضعف وبطلان حديث تخيير غلام بين والديه وأنه قيل له (فخذ بيد أيهما شئت) موجودة في الرابط

http://justpaste.it/khth 

من المصائب العظمى في الأمة الإسلامية أن بعض القضاة يعتمدون في بعض أحكامهم على هذه المرويات الضعيفة جداً بل والباطلة كما ترون بينما ينسون أو يهملون أو يتجاهلون الحديث المتواتر الذي يجزم بأن الأولاد ذكوراً وإناثاً لأبيهم المسلم بلا تخيير مهما كان عمرهم حيث قال: "أنت ومالك لأبيك". وقد جاء هذا الحديث بأسانيد كثيرة عما لا يقل عن 8 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى أنه متواتر، قد صحح علماء السلف عدداً من أسانيده كابن القطان وابن دقيق العيد وابن حزم وابن حجر وابن القيم في الصواعق 2-584 وغيرهم. ويضاف لهذا الحديث الصحيح المتواتر حديث آخر صحيح عزيز قد اتفق علماء السلف الذين وجدتهم تكلموا عنه على تصحيحه كالهيثمي في الزوائد والبوصيري في الإتحاف وغيرهما وهو حديث "أطع أباك" ء

قال الله "وعلى الوارث مثل ذلك" فمن كان أبوهم متوفياً فأولى الناس بحضانتهم هو أتقى وأعلم وأقرب وارث لهم. أي أقرب شخص يرث يرثهم لو ماتوا فهو ولي أمرهم من بعد أبيهم وهو ولي على نكاح الإناث منهم إن كان تقياً فالذرية بدون أبيهم أيتام وبدون من يقوم مقام أبيهم يتمهم مضاعف ولا يمكن أن تعوض الأب أي أنثى إلا أن يشاء الله. كما أن التفريق بين الفتاة وأبيها، أو بين الفتاة وولي نكاحها خطر جداً عليها ويمكن أن يسبب عنوستها. وولي النكاح ولي لما هو دون النكاح من باب أولى. فمن غير المقبول أبداً شرعاً وعقلاً أن تقول لأب أو وصيه أو من يخلفه بعد وفاته من أولياء النكاح بأن لك شرعاً الولاية على نكاح فلانة العازبة أو الأيم وأنك أنت "الذي بيده عقدة النكاح" ولكنك في نفس الوقت لا ولاية لك على أمور أدنى من ذلك مثل أين تسكن ولا متى تخرج من البيت ومتى تعود. غير مقبول شرعاً وعقلاً أن تقول لولي النكاح بأنه ليس ولياً على ما دون النكاح من باب أولى. بل هو ولي على ما دون النكاح من باب أولى. وقياس الأولى هو أقوى أنواع القياس وهو قطعي الدلالة إن كان المقيس قطعي الدلالة وهو كذلك هنا

أما حديث (من أحق الناس بحسن صحبتي) فهو يتكلم عن حسن الصحبة أي التلطف في التعامل لأن الأنثى حساسة أكثر من الرجل فيتلطف معها في التعامل أكثر. فلو قلتم لأولادكم أحسنوا صحبة الناس فهل هذا يعني أطيعوهم وصاحبوهم واسكنوا عندهم؟! لا. بل يعني تلطفوا معهم إن صحبتموهم أو تعاملتم معهم. فلا تتبعُن المتشابه وتضلوا عن النصوص المحكمة كحديث "أنت ومالك لأبيك" وحديث "أطع أباك" بينما لا يوجد نص يقول أنت ومالك لأمك. ولا تقاس الأم على الأب لأن الأب هو الذي ينفق على أولاده في صغرهم وجوباً فمن العدل أن تكون أموالهم له بكل مراحل أعمارههم. كما أن الأب هو ولي أمر أولاده لأدلة منها "أطع أباك" و"أنت ومالك لأبيك" بينما لا يوجد نص يقول أطع أمك. أما الأمر بالإحسان للوالدة فهو لا يعني وجوب طاعتها لأن الله أمر بالإحسان أيضاً لذوي القربى واليتامى والمساكين فهل هذا يوجب طاعتهم؟! لا. أما الأب المؤمن فيجب له على أولاده بالإضافة للإحسان إليه أن يطيعوه لأدلة منها "أنت ومالك لأبيك" و"أطع أباك" وكل واحد من هذين الحديثين يدل على أن الأب هو ولي أمر أولاده وأنه بالنسبة لهم من ولاة أمرهم الذين تجب عليهم طاعتهم لآية "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". فمطالبات الجهلة بإسقاط ولاية الأب المؤمن على أولاده ذكوراً أو إناثاً وزعمهم أن ليس له طاعة عليهم ولا ولاية وأن لهم أن يسكنوا حيث شاؤوا بعد بلوغهم دون إذن أبيهم مطالبات نابعة من فكر الخوارج الضال بل ومن فكر الاحتلال الذي احتل كثراً من ديار المسلمين قبل عقود وما زال يسعى لاحتلال عقولهم.

الله أكبر: إعجاز علمي وإحصائي يوافق حكم الشريعة بجعل الحضانة والولاية للأب المسلم

ء(هذه إضافة تمت في ضحى يوم الجمعة بتاريخ 30-6-1442هـ 12-2-2021)ء

فحسب الصفحة 108 من كتاب اسمه (لعنة 1920) ونقلاً عن الصفحة 11 من كتاب اسمه (القضية لنيل حضانة الأب) أجرى مكتب الإحصاء التابع لوزارة العدل دراسة علمية إحصائية كانت نتيجتها تثبت أن جعل الحضانة أو الولاية للأم على أولادها من أخطر الأمور على المجتمع وأمنه من جميع النواحي (هذا بالإضافة إلى أن ذلك مخالف لشرع الله جل وعلا كما تبين قبل قليل). فقد قال الكتاب المذكور بأن الأسر التي تترأسها امرأة تعتبر أقلية ومع ذلك تنتج أكثر من 70% من الطبقة الإجرامية. وأنه وفقاً لدراسة أجراها مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العدل فإن 72% من الأحداث الجانحين المتواجدين في السجون تربوا في أسر مفككة معظمها تترأسها امرأة رغم أن هذه الأسر لا تتجاوز 24% فقط من مجموع كل الأسر. أي أنها أقل من الربع ورغم ذلك تنتج حوالي 3 أرباع المجرمين. وأن كل 100 بيت تقريباً تترأسه امرأة ينتج من المجرمين ما ينتجه 815 بيت يترأسه أب. أي أن البيوت التي تترأسها نساء تنتج من المجرمين حوالي 7 أضعاف ما تنتجه البيوت التي يترأسها رجال. وهذه نسبة مهولة يمكن أن تدمر المجتمع وأمنه واستقراره. وهذا يذكرني بضعف الجودة الشديد الذي أصاب صناعة السيارات الألمانية في عهد ميركل ويذكرني بخبر يقول بأن نسبة الجريمة زادت كثيراً في بريطانيا في عهد تيريزا ماي حين كانت رئيسة وزراء. وتأملوا حال بنجلاديش أيضاً مع أنها تملك ثروات بشرية ومائية وزراعية هائلة جداً. وصدق رسول الله ﷺ فإنه لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فالمرأة ليس لها ولاية على نفسها حتى في النكاح فكيف بأمور أخرى بل وكيف تكون لها ولاية على غيرها أصلاً. والقيادة والولاية ليستا من فطرتها ولا من صالحها بل ذلك يرهقها نفسيا وجسديا ويستنزف أنوثتها ويشغلها عن أمور أخرى مرتبطة بفطرتها وقرارها في بيتها. ثم إن من مصلحتها هي أيضاً أن لا يكون الأطفال في حضانتها وذلك لكي يأتيها الخطاب وتتزوج وتكون أسرة جديدة ناجحة إن شاء الله. أما حضانتها للأطفال فمخالفة لشرع ربها وخطر على الأطفال والمجتمع وخطر عليها هي أيضاً إذ يمكن أن يصرف كثيراً من الرجال الأكفاء عن خطبتها ويعرضها للعنوسة

 كتبه المحدث أحمد آل الشيخ

إسم النبي محمد مذكور حرفياً في "الكتاب المقدس" هنا:



    يوجد في "الكتاب المقدس" فيما يسمى بالعهد القديم الذي يقدسه اليهود والنصارى جزء يسمى نشيد الإنشاد (نشيد سليمان عليه السلام) ويحتمل أنه قد تم تحريف بعضه. لكن بعضه الآخر يحتمل أنه لم يحرف وأنه يحوي الكثير من الوحي إلى نبي الله سليمان وبعض وصفه المجازي لمدينة القدس وكثير من المجاز وضرب الأمثال والتصوير الذهني.

   فكثير من أبياته أو آياته تمثل مدينة إيلياء أورشليم التي هي مدينة القدس ويتخيل هذا النشيد مدينة القدس تتحدث عن حبها الكبير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث ذكر اسم النبي محمد حرفيا في نشيد الإنشاد 5-16 في اللغة العبرية التي هي اللغة الأصلية له حيث تقول مدينة القدس: (فمه [كلامه بالوحي] حَلو، إنه محمد المحترم. هذَا حَبِيبِي، وَهذَا خَلِيلِي، يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ). أي يا بنات القدس. ففي اللغة العبرية إسم محمد موجود حرفيا هكذا. ولكن المترجمين إلى اللغات الأخرى لم ينقلوا اسمه كما هو بل ترجموه إلى (محمود الصفات) ثم غيروا كلمة (محمود الصفات) إلى كلمة (كله مشتهيات).


    ثم في نشيد الإنشاد 8-10 تقول مدينة القدس عن المسجد الأقصى (أَنَا سُورٌ وَثَدْيَايَ كَبُرْجَيْنِ. حِينَئِذٍ كُنْتُ فِي عَيْنَيْهِ كَوَاجِدَةٍ سَلاَمَةً) فهي هنا تتحدث عن سور الأقصى و(الثديان كبرجين) هما طبعاً القبتان التي سيبنيها المسلمون السنة حين يفتحون القدس وهكذا فعل المسلمون فعلاً حين فتحوا القدس حيث بنوا قبتين في داخل سور المسجد الأقصى.


فالمسجد الأقصى يشمل كامل أسوار ما يسمى بحائط المبكى. وفي داخله الآن قبتان إحداهما عند المحراب والأخرى هي قبة الصخرة.


وتقول مدينة القدس هنا بأنها ستلقى السلامة في عينيه (أي في رعاية أتباعه من المسلمين).


وفي نشيد الإنشاد 1-13 تقول مدينة القدس عن محمد (وسوف يقضي ليلة من الليالي بين ثديي). أي بين القبتين. وفعلا قضى نبي الله محمد حوالي ليلة كاملة إلا قليلا يصلي في المكان الواقع الآن بين القبتين وذلك في ليلة الإسراء. والله أعلم. كتبه المحدث: أحمد آل الشيخ

نسف شبهات من توهموا جواز قتل المدنيين من غير المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

فيما يلي بعض الأدلة التي يبدو أن أسامة بن لادن والقاعدة وداعش وأمثالهم لم يتبدروها ويفقهوها مما جعله يتسبب في كثير من الدمار لأهل السنة في كثير من المناطق وجعل الناس يتوهمون أن الإسلام يسمح بإرهاب وقتل المدنيين غير المسلمين وأطفالهم وغيرهم

آية "وقاتلوا في سبيل الله (الذين يقاتلونكم) ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"
تدل على أن قتل المدنيين حتى إن كانوا غير مسلمين إعتداء وكبيرة
وهذه الآية (2:190) عامة شاملة لجهادي الدفع والطلب لذلك قال النبي للمشركين عند فتح مكة (ومن أغلق بابه فهو آمن) ولم يشترط عليهم أن يسلموا.
كما أنها آية محكمة على الصحيح وغير منسوخة ولا يوجد أي دليل شرعي يدل على أنها نسخت لذلك رفض الأئمة كالشافعي وغيره زعم مجاهيل توهموا نسخها.
أما زعم ناس جواز ذلك معاملة بالمثل فهو مخالف للآية (2:190) ومخالف لآية "ولا تزر وازرة وزر أخرى" فمن قتل طفلك يقتل ولكن لا يقتل طفله لأنه ظلم
آية "فاقتلوا (ال)مشركين" فيها ألف لام المعهود الذهني واللفظي الذي يدل على أنها خاصة بالمشركين المقاتلين ضد الاسلام. لم تقل (فاقتلوا كل مشرك)
كما أنه قال في نفس الآية "وخذوهم" وهذا يدل على أنه إذا تيسر لهم أسر (ال)مشركين فهم مأمورون بذلك وهذا يدل على أن قتلهم ليس بغاية بل كف شرهم
هذا ^ رد على من جهلوا وتوهموا أن آيات الأسرى في سور أخرى منسوخة بهذه الآية ولم يفطنوا إلى أن هذه الآية نفسها قد أمرت بأسر المشركين المحاربين
من تدبر الصفحات الأولى بسورة براءة تبين له أن المقصود بها المشركين الذين كانوا محاربين للدين ومصرين على القتال ويقاس عليهم مثلهم من المشركين
ومع أن الكافر حقاً هو من جحد براهين الدين بعدما تبينت له لم يقل الله [قاتلوا (كل) كافر]) بل قال "قاتلوا الذين يلونكم من (ال)كفار" بألف لام
(ال) المعهود الذهني أو اللفظي يحدد المقصودين في فئة معينة ويزيل التعميم عن النكرة لذلك فدخول (ال) على كلمة كفار أو مشركين يجعل المقصود محددا
مما يؤكد الحقائق المذكورة في تغريداتي السابقة: "وقاتلوا (ال)مشركين كافة (كما يقاتلونكم كافة)" فهو أمر بمقاتلة كافة المشركين الذين يقاتلوننا
ومما يؤكد ما سبق أيضا أن الله قال "وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن (ال)ناس" فهل المقصود كل الناس؟! لا يمكن. بل المقصود بالاجماع هم النبي والصحابة
لأن الآية لم تعمم فلم تقل (آمنوا كما آمن (كل) إنسان) بل خصصت فقالت "آمنوا كما آمن (ال)ناس".دخول (ال) التعريف يجعل المقصود محددا بالنبي وصحبه
وكذلك دخول (ال) التعريف على كلمة (كفار) أو كلمة (مشركين) في آيات القرآن يزيل التعميم ويجعل المقصود الكفار والمشركين الذين يقاتلون ضد الإسلام
أما حديث (وذراريهم قال هم منهم) فهو باطل لأنه حديث غريب مفرد معلول بعنعنة الزهري بل ومخالف لمحكم القرآن ومخالف لأحاديث أصح منه فهو حديث منكر
وروى البخاري ومسلم بل وتواتر عن النبي أنه نهى عن قتل النساء والصبيان وهذا الحديث متواتر بينما حديث الإباحة ضعيف باطل منكر تخالفه الآية 2:190
فحديث إباحة قتل ذراري المشركين مداره على راوٍ واحد مدلس رواه بالعنعنة هو الزهري بينما حديث النهي متواتر رواه 9 صحابة
ماذا عن الأسرى؟ آية "وقاتلوا في سبيل الله (الذين يقاتلونكم) ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين".
تدل على تحريم قتل الأسرى والمدنيين.
واجتناب قتال المدنيين والمسالمين ممن هم واقعون في كفر أو شرك لا يعني إقرارهم على شركهم أو كفرهم أو السماح لهم بإظهاره أو الدعوة إليه ونشره
بل يجب الإنكار عليهم باستمرار ودعوتهم باستمرار بالحكمة والموعظة الحسنة وباللتي هي أحسن متضمناً ذلك إقامة الحجة عليهم ببراهين الإسلام القطعية

يظهر من القرآن أن نصوص التوراة والإنجيل التي كانت موجودة في المدينة وما حولها كانت سالمة من التحريف وإنما كان بعضهم يحرفون الكلم عن مواضعه
لو حكم أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل (التي كانت غير محرفة في زمن النبي)حق التحكيم لآمنوا بالنبي واتبعوه وأطاعوه لأن كتبهم تأمرهم وتلزمهم بذلك
لذلك فكل كتابي أدرك بعثة النبي وما بعدها وبلغته براهين الإسلام المعجزة فلم يؤمن به ويتبعه حق الاتباع ويطعه فهو لم يحكم بما أنزل الله في كتبه
ويظهر من القرائن الكثيرة بل والأدلة القاطعة أيضا أن النسخ المنسوبة للتوراة والإنجيل اليوم محرفة كثيرا
بالتالي وصف أهلها بأهل الكتاب غير دقيق
وبالتالي لا يوجد اليوم من ينطبق عليهم وصف أهل الكتاب.
والمرتدون أيضا يجب حوارهم باللتي هي أحسن مع إقامة الحجة عليهم بالبراهين القاطعة كهذين
1.  www.islamnoon.com
2. https://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Astronomy-and-Space-Sciences 
أما مانعو الزكاة فقد رفعوا سلاحا لمنع الزكاة المفروضة عليهم
لو حمل السلاح تجار بأي دولة لمنعها من أخذ ضرائب لقاتلتهم مع أن الضرائب حرام أصلا
فالزكاة والجزية أولى بالقتال إذا رفع مانعوها السلاح ضد ولي الأمر المؤمن أو مندوبيه لمنعهم من أخذها ودفعها لمستحقيها في الآية 60 سورة التوبة

سبب وقوع كثير من جماعات منتسبة للجهاد في طوام أضرت بالمسلمين ضرراً كثيرا هو أن كثيراً من قادة وأفراد تلك الجماعات غير راسخين في العلم الشرعي
فأولئك مثلا لا يعلمون تأثير دخول (ألف لام) التعريف أو المعهود الذهني ونحو ذلك على معنى الكلام وعلى تفسير الآيات كما بينت في تغريداتي السابقة
ومن الأدلة على تحريم الاعتداء على المسالمين حتى من غير المسلمين: "فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا"
"ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا" من أدلة تحريم الاعتداء على الكفار والمشركين المسالمين حتى لو سبق أن حاربوا الدين
ويبدو أن حركة طالبان الأفغانية هي أكثر الحركات المنتسبة للجهاد انتباها لهذه الأدلة لذا فهي لا تتعمد قتل المدنيين ولا الأسرى بل تدعوهم للإسلام

حديث (قاتلوا من كفر بالله) لم أجد له أي إسناد مقبول حتى عند مسلم. وهو معلول بعلل قادحة سندا ومتنا.
.
حديث (من بدل دينه فاقتلوه) أو (فاضربوا عنقه) مختلف فيه والراجح بطلانه فهو معلول بعلل قادحة سندا ومتنا ومخالف لأول آية مذكورة فوق
.
بالرابط بيان بعض علماء السلف لبطلان حديث (من بدل دينه فاقتلوه) أو(فاضربوا عنقه) فمن ارتد تجب دعوته للدين بالبراهين http://www.dorar.net/hadith?skeys=%D9%85%D9%86+%D8%A8%D8%AF%D9%84+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87&st=p&xclude=&fillopts=on&d%5B%5D=3&d%5B%5D=4 
.
الأثر الذي يدعي أن أبا بكر قال (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) معلول بعلل قادحة منها أن مداره على الزهري وأن المحفوظ عنه أنه عنعن
.
وبما أن الزكاة على المسلمين و الجزية على غيرهم حق لمستحقيها فإن واجب ولي الأمر الإلزام بهما فإن أبى أحد أخذت منه ولو بالقوة. فإن قاتل قوتل

يترجح عندي أن الجزية يلزم بها الموصوفون في الآية 29 بسورة براءة وكل الرعية من غير المسلمين عموما قياسا على من في الآية. مقدارها كالزكاة
.
ويؤكد ذلك أن الجزية لم يذكر مقدارها في #القرآن ولا #السنة الصحيحة لذا تقاس على الزكاة دائما. ولكي لا تكون الزكاة مانعا نفسيا عن دخول الإسلام
.
حديث(أمرت أن أقاتل الناس) يقصد به المحاربون للإسلام لأنه قال (ال)ناس ب(ال) المعهود الذهني ولم يقل كل ناس أو كل إنسان
.
"قل للذين كفروا إن ينتهوا (عن قتالكم) يغفر لهم ما قد سلف (من قتالكم) وإن يعودوا (لقتالكم) فقد مضت سنة الأولين (بعقوبات لمن حاربوا #الإسلام)"
.
"وقاتلوهم (هؤلاء الكفار المقاتلين ضدكم) حتى لا تكون فتنة (عليكم لو حكموكم)، ويكون الدين (عندكم) كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير"
.
وبعد الآية (2:190) قال ربي "واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة (عن دينكم لو حكموكم) أشد من القتل"
.
بعد ذلك قال "وقاتلوهم [أي الذين يقاتلونكم] حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا [عن قتالكم] فلا عدوان إلا على الظالمين [لكم بقتالكم]"
.
أما الرواية التي تزعم أن #عمر حاول الغدر بمعاهد وأنه وصف دم الكافر بوصف (دم كلب) فهو لم يثبت عن الفاروق إذ رواه أحمد من طريق مدلسين بالعنعنة
.
كما أن الحديث الذي ادعى أن النبي وصف صحابياً بأنه (مسعر حرب) معلول بعلل قادحة كثيرة وليس له أي إسناد يخلو من علة قادحة. عبد الرزاق تركه أئمة
.
الحديث الذي زعم أن النبي ﷺ نصب #المنجنيق على أهل الطائف حديث باطل لم يثبت عنه ﷺ بل وحتى الصحابة لم يستخدموا المنجنيق http://www.dorar.net/hadith?skeys=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%82+%D8%B9%D9%84%D9%89&st=p&xclude=&fillopts=on&d%5B%5D=3&d%5B%5D=4 
.
"ورد الله [بالخندق] الذين كفروا [بعيدا عن #المدينة] بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال [ضد أولئك الأحزاب] وكان الله قويا عزيزا"
.
"وأنزل الذين ظاهروهم [ناصروهم] من أهل الكتاب [في المدينة] من صياصيهم [حصونهم] وقذف في قلوبهم الرعب فريقا [من مقاتليهم] تقتلون وتأسرون فريقا"
.
"وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم [أي ممتلكات أولئك المقاتلين المعتدين من أهل الكتاب في المدينة] وأرضاً لم تطئوها وكان #الله على كل شيء قديرا"
.
المرويات التي ادعت أن سعدا حكم بقتل مقاتلة أسرى بني قريظة لأحدها سند ظاهره مقبول لكنه معلول بالغرابة فالأسانيد الأخرى أضعف من أن تزيل غرابته
.
تلك المرويات معلولة بعلل قادحة في متنها منها مخالفتها مخالفة حقيقية للآيات المذكورة وغيرها والدالة على تحريم قتل #الأسرى ووجوب الإحسان إليهم
.
#فائدة: إدعت بعض الكتب أن هناك صحابيا يسمى عطية القرظي لكن ذلك لم يثبت. والراوي عبد الملك بن عمير أبرز من ادعى ذلك وهو ضعيف قد اختلط أي خرّف
.
"فإذا لقيتم الذين كفروا [بحرب] فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء [مبادلته بأسير وغيره]حتى تضع الحرب أوزارها"
.
من الآية السابقة ذات الرقم 4 بسورة محمد يتبين أن القتل ليس غاية حتى في الحرب لذا أمر بأسر كل من يتيسر أسره من الأعداء حين قال "فشدوا الوثاق"
.
رواية زعمت أن صحابة أسروا وقتلوا رجلا رغم أنه لم يكن يقاتلهم أصلا إنما قال (عشقت امرأة فلحقتها) أعلها الطبراني بالغرابة. الأسير لا يقتل أصلا
.
مدار هذا السند على الضعيف علي بن الحسين بن واقد عن المدلس أبيه بالعنعنة فهو سند باطل مليء بالعلل القادحة. ومع ذلك كله ضل الألباني وزاغ فحسنه
.
سليمان حين علم بشرك بلقيس وقومها دعاهم أولا للإسلام "وأتوني مسلمين" مع معجزة تثبت صدقه هي أن كتابه ألقي إليها من فوق
.
أول برهان أرسله سليمان لبلقيس هو أن كتابه إليها ألقي عليها من فوق (فألقه إليهم) (إني ألقي إلي #كتاب كريم) فلم يأت به إنسان ويسلمه وتلك معجزة
.
فلما رأى سليمان ترددا من بلقيس وقومها وغرورا بقوتهم العسكرية وسعيهم لرشوته بهدية لكي يداهنهم مع أنهم رأوا معجزة تثبت صدق نبوته أنذرهم وحذرهم
.
فأنذرهم بأن لديه قوة أعظم بكثير من قوتهم وأنه قادر على (إخراجهم) من قراهم أذلة صاغرين ومع ذلك لم يقل بأنه سيبيديهم أو يقتل أسراهم بسبب شركهم
.
فزال عنهم غرورهم وعنادهم وزهدوا في سلطانهم وملكهم وزالت حواجز #نفسية حاول #إبليس زرعها في نفوسهم فتذكروا #معجزات النبي #سليمان وأتوه #مسلمين
.
فربحوا بإسلامهم واتباعهم لنبي الله ويستفاد من القصة أن سليمان عليه السلام لم يقل لهم إذا لم تسلموا سأقتلكم لمجرد أنكم مشركون
.
الرواية التي زعمت أن النبي كان (يقتل رجالهم) بني قريظة وأمر بقتل امرأة منهم (فضربت عنقها) فمدارها على محمد بن اسحاق. قال ابن معين [ليس بحجة]
.
الرواية التي زعمت أن النبي أمر بقتل امرأة في الطائف وأنه قال (ها دونكم فارموا) رواية باطلة مرسلة رواها أبو داود في المراسيل. والمراسيل ضعيفة
.
آية "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" لا تبيح قتل مدنيين وأطفال لأنها قالت "عليه" ولم تقل على غيره
.
آية(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)كذلك لا تبيح قتل المدنيين ولا الأطفال لأن العقاب يكون للمعتدي نفسه لا غيره "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
.
أما حديث (أقتلوا شيوخ المشركين) فهو باطل إذ هو معلول بعلل قادحة متنا وسندا منها أن مدار كل أسانيده على قتادة عن الحسن بالعنعنة وهما مدلسان
.
زعم ناس أن دريد بن الصمة كان عجوزاً وأن النبي ﷺ أمر بقتله بدون أن يقاتل وأن صحابياً قتله بدون أن يقاتل وهذه كلها مزاعم ليس لها دليل صحيح
.
زعم شخص أن الخضر قتل غلاما لمجرد أنه سيكون كافرا مستقبلا وهذا باطل بل قتله بوحي من الله لأنه سيكون مع كفره طاغيا يمكن أن يرهق أبويه المؤمنين
.
يضاف لما سبق "لا إكراه في الدين" وسورة الكافرون و"أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" لكن لا يسمح لهم بنشر كفرهم وإظهاره وتربية أولادهم عليه
.
فمن واجب المسلمين عند القدرة نشر الدين على الأرض كلها بل وجعل الشريعة تحكم الأرض كلها، ويقاتلون من يقاتلهم ليمنعهم من ذلك أو من أخذ الجزية
.
الإسلام كفل في الدنيا للجميع حرية المعتقد أما في الآخرة فيعاقب الله الكافرين، والعصاة أيضاً إلا من شاء. لكنه أوجب الجزية كما أوجب الزكاة
.
الشريعة لا تعاقب في الدنيا على معتقدات وما في القلب فهذه مجال للدعوة باللتي هي أحسن بالحجة والبرهان لكنها تعاقب على بعض الأفعال وبعض الأقوال
.
وبعد تدبر ما سبق من الأدلة وما ثبت من سيرة النبي وصحابته لا نستغرب كيف عاشت أمم من الكفار بسلام تحت حكم السنة الذين حكموا نصف العالم 12 قرنا
.
في الأدلة الماضية والتالية رد على أبرز شبهات أسامة بن لادن والقاعدة وتنظيم الدولة وطرهوني وغيرهم. أما طالبان فيبدو أنها لم تقع في تلك الشبهات
.
لأن حركة طالبان الأفغانية تحديدا تجتنب وتشجب تعمد قتل المدنيين والأسرى حتى لو كانوا غير مسلمين. بل إنها تدعو الأسرى للإسلام. وقد أسلم بعضهم
.
لذا فإنه بإمكان جهات عدة في العالم الإسلامي التفاهم مع طالبان وحثها على تعليم القاعدة وضبط سلوكها أيضا لأنه جاء في الأخبار أن الظواهري بايع طالبان
.
الإرهاب نوعان 1. إرهاب محرم هو إرهاب أي مخلوق بغير حق 2. إرهاب مشروع واجب وهو إرهاب أعداء الإسلام بإعداد القوة واستخدامها ضد من يقاتلنا منهم
.
من أهم مقاصد الجهاد عند الاستطاعة إنقاذ المستضعفين بكل مكان وإخراجهم معنويا وحسيا من ظلمات الجهل والكفر والعصيان إلى نور الإسلام وعدل شريعته
.
فكيف يقبل شرعا لمن يدعي أنه يجاهد أن يبيح لنفسه تفجير أو قتل المستضعفين من المدنيين والمسنين والنساء والأطفال وغيرهم من المدنيين رجالا ونساء
.
أعداء الإسلام يفرحون في الحقيقة باعتداء أي منتسب للإسلام على مدنيين لأن ذلك يخدم الكفر من عدة نواح منها تنفير الناس عن اعتناق الاسلام والسنة
.
لأنه مثلاً، لو أسلم أغلب الأمريكيين وصاروا على مذهب أهل السنة ستكون أمريكا إن شاء الله من أكثر الدول مناصرة للإسلام والسنة.
.
(مالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها)جهاد إنقاذ لاعدوان
.
"وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" يقاس عليهم من المدنيين كل من لم تبلغه البراهين. وعدم التعذيب يدل على البراءة. إذ لو لم يكونوا أبرياء لعذبوا
.
ليس كل غير مسلم كافر. كافر من جحد البراهين كفرعون وقومه أتتهم براهين: "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين"
.
قال (أنا ربكم الأعلى) ومع ذلك (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) فغيره أولى. غير المحاربين يُدعون ببراهين. ثم الجزية. فإن قاتلوا قوتلوا
.
قال الفراهيدي الذي ولد بزمن بعض الصحابة بأن الكفر أنواع منها كفر الجحود وكفر المعاندة وكفر النفاق أيضاً وكفر الإنكار وكل هذه داخلة في الجحود
.
فلا شك أن الإصرار على اختيار غير الإسلام يعتبر كفراً أكبر وصاحب ذلك الاختيار كافر كفر جحود إن كان قد أقيمت عليه الحجة وتبين له البرهان.
.
إتفق أهل السنة على أنه ليس كل من وقع في كفر وصف بأنه كافر بل ينظر في حاله هل هو جاحد للبرهان أم أنه متأول وجاهل وشاك فيعلم بالأدلة والبراهين
.
تعميم بعض العلماء محمول على من بلغتهم براهين فجحدوا إذ لا شك في كفرهم أي جحودهم أما من لم يتمكن من معرفة الدين وبراهينه فلا يسمى جاحدا كافرا
.
الحديث الذي يقول (لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله ﷺ الناس إلا 4 نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة) باطل لا يصح
.
ليس لحديث (اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة) أي إسناد صحيح. حتى النسائي رواه من طريق أسباط قال زعم السدي. كلمة زعم تعني ادعى كاذبا
.
حديث (جئتكم بالذبح) ضعيف لا يصح ومعلول بعلل قادحة. ومداره على سند واحد. وفي هذا السند محمد بن إسحاق بن يسار وهو ضعيف جدا. تقريب التهذيب 5725
.
حديث دابق (بالأعماق أو بدابق) ضعيف لذلك جعله مسلم في الشواهد ورفض البخاري والأئمة روايته وهو معلول بعلل قادحة منها ضعف معلى وسهيل وانفرادهما
.
حديث قتل (كعب بن الأشرف) رواه الشيخان من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي وأبو داود من طريق الزهري كلهم بتعليق أو عنعنة وهم مدلسون
.
.
أحاديث (ألا اشهدوا أن دمها هدر) و(أن يهودية كانت تشتم النبي فأبطل النبي دمها) و(من يكفيني عدوي) معلولة بعلل قادحة منها غرابة الانفراد بالسند
.
"ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً (وأسيراً)" دليل قطعي على تحريم قتل الأسير. بل هو دليل أيضا على وجوب الإحسان إلى الأسرى
.
فيما يلي إضافة جديدة بتاريخ 28 6 1440 هـ الموافق لـ 5 3 2019 م
حديث "لا يحل دم .. مسلم إلا بإحدى ثلاث" منها الردة، حديث لا يصح لعلل منها
أسانيده ضعيفة ضعفا لا ينجبر فسند الشيخين فيه الأعمش بالعنعنة وهو مدلس
ومتنه مخالف لآية "وقاتلوا في سبيل الله (الذين يقاتلونكم) ولا تعتدوا" وآية "لا إكره في الدين" فمن ارتد لا يُكره على الدين وإنما يُدعى إليه بالحجة والبرهان
كما ضعفه ابن حزم في المحلى وأحمد شاكر في المسند
لم أضعف سند الشيخين بالعنعنة وحدها بل بعنعنة المدلس فالأعمش مدلس والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا المتساهلون
قلت بأن أسانيده ضعيفة ضعفاً لا ينجبر. فطرقه الأخرى ضعيفة جداً ضعفاً لا ينجبر
مخالفته لمحكم القرآن مخالفة حقيقة مثل آية "لا إكراه في الدين" تكفي لبيان بطلانه
وكذلك كل المرويات، التي تخالف محكم القرآن مخالفة حقيقية، مرويات باطلة حتى لو رواها الشيخان وصححها العلماء

كتبه: المحدث أحمد آل الشيخ: https://twitter.com/BahthAhmadShykh 

الرد الناصع بالدليل القاطع على من زعم وجود تعزير على من عرّض بالقذف


لقد لاحظت أن بعض الجهلة يزعمون أن هناك معاقبة أو تعزيراً في الدنيا للمعرض بالقذف. رغم أنه ليس لذلك دليل مسند إلا أثراً يزعم أن عمر بن الخطاب رضي الله استشار في شخص عرض بالقذف وأن بعض من حوله أشار عليه بجلده 80 جلدة. وليس في الأثر أصلاً أن عمر أخذ بمشورتهم أو أنه جلده أو حتى عزره أو عاقبه بأي شيء. كما أن الأثر كله لم يثبت أصلاً.

 ونص الأثر وإسناده كما يلي من موطأ مالك:

أخبرنا مالك أخبرنا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن : أن رجلين في زمان عمر استبا فقال أحدهما : ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل : مدح أباه وأمه وقال آخرون : وقد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن تجلده الحد ثمانين.

ولكن يبدو أن جهل بعض الناس بعلم الأسانيد والأثر قد فضحهم لأن هذا الأثر لم يثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بل هو أثر مفرد غريب مليئ إسناده بالعلل القادحة.

ومن علله القادحة أن إسناده غريب مفرد ليس له قرين. فمداره على مالك عن أبي الرجال محمد عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن. وقد حذر أئمة الحديث من الغرائب التي ليس لها إلا إسناد واحد.

ومن علله القادحة أنه من رواية عمرة بنت عبد الرحمن. وهي موثقة ولكنها لم تدرك زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهي قد ولدت بين سنتي 21 و29 للهجرة. بينما مات عمر بن الخطاب سنة 23 هـ. أي أنها ولدت قبل وفاته بسنتين أو بعد وفاته ببضع سنين. وفي كلا الحالتين لا تقبل روايتها عن عمر ولا عن زمانه بشكل مباشر بدون إسناد

ومن علله القادحة أنه من رواية أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن وهو مجهول العدالة ولم أجد أحداً من أئمة الحديث المتقدمين عدله.

كما أن ابن حبان قد ضعّفه بذم حفظه قائلاً بأنه كان يهم في الأحايين. أي أنه كان يهم في كثير من الأحيان. وفيما يلي المصدر:

مشاهير الأمصار ج1 ص133
1047 أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري وانما قيل أبو الرجال لأنه كان له عشرة بنين رجال فعرف بأبي الرجال مات بالمدينة وكان يهم في الأحايين. إهـ.

المصدر: مشاهير علماء الأمصار ، اسم المؤلف:  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت -  - 1959 ، تحقيق : م. فلايشهمر.

وفيما يلي رد قاطع على زعم كل من زعم أن هناك تعزيراً أو عقوبة في الدنيا لمن يعرض بالقذف:

الرد القاطع هو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جلد أو عاقب أحداً في حادثة الإفك بأي شيء أبداً. ولم يرد أن عائشة رضي الله عنها رفعت قضية قذف على من عرضوا بها في حادثة الإفك. 

لم يعاقبهم بشيء أبدا فضلا عن أن يجلدهم بحد القذف. بل ورد أن الله قد حث أبا بكر على الاستمرار في الإحسان لمسطح بن أثاثة بعد أن قرر إيقاف إهداء الأموال إليه مع أنه قد ورد أن مسطحاً كان من ضمن المعرضين بعائشة والصحابي صفوان بن المعطل رضي الله عنهم. وقد ذكر المفسرون أن آية "ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم" قد نزلت في أبي بكر حين قرر التوقف عن إهداء الأموال إلى مسطح بسبب تعريضه بقذف عائشة وأن أبا بكر غير قراره بعد نزول الآية واستمر في إهداء الأموال لمسطح رضي الله عنه. هذا كله مع أن عائشة صحابية من المؤمنات حقاً ومن المحصنات حقاً ومن أمهات المؤمنين رضي الله عنها وعنهن.

بيان ضعف حديث [ستصالحكم أو ستصالحون أو تصالحون الروم صلحاً آمناً]


بيان ضعف حديث [ستصالحكم أو ستصالحون أو تصالحون الروم صلحاً آمناً] ..الخ

الطبقات الكبرى ، اسم المؤلف: محمد بن سعد ، دار النشر : دار صادر - بيروت - -
أخبرنا روح بن عبادة ومحمد بن مصعب قالا حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان قال محمد بن مصعب عن جبير بن نفير عن ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحكم الروم صلحا آمنا
الطبقات الكبرى جزء 7 صفحة 425
==
أسماء المدلسين ج1 ص57
10 م عو جبير بن نفير قال بن عبد الهادي الامام شمس الدين الحنبلي في طبقات الحفاظ لم يخرج له البخاري لأنه ربما دلس عن قدماء الصحابة
التبيين لأسماء المدلسين ، اسم المؤلف: إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي أبو الوفا الحلبي الطرابلسي ، دار النشر : مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - 1414 - 1994 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد إبراهيم داود الموصلي
طبقات المدلسين ج1 ص28
39 م 4 جبير بن نفير الخضرمي من ثقات التابعين من أهل الشام قال الذهبي في طبقات الحفاظ ربما دلس عن كبار الصحابة
طبقات المدلسين ، اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، دار النشر : مكتبة المنار - عمان - 1403 - 1983 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. عاصم بن عبدالله القريوتي
==
الكاشف ج2 ص222
5156 محمد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي وأبي بكر بن أبي مريم وعنه يعقوب الدورقي والرمادي والحارث فيه ضعف مات 208 ت ق
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، اسم المؤلف: حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي ، دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية , مؤسسة علو - جدة - 1413 - 1992 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد عوامة
==
طبقات المدلسين ج1 ص30
46 ع خالد بن معدان الشامي الثقة المشهور قال الذهبي كان يرسل ويدلس
طبقات المدلسين ، اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، دار النشر : مكتبة المنار - عمان - 1403 - 1983 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. عاصم بن عبدالله القريوتي
==
الكاشف ج1 ص320
1004 حسان بن عطية أبو بكر المحاربي عن أبي أمامة وابن المسيب وعنه الأوزاعي وأبو غسان محمد بن مطرف ثقة عابد نبيل لكنه قدري ع
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، اسم المؤلف: حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي ، دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية , مؤسسة علو - جدة - 1413 - 1992 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد عوامة

--
المعجم الكبير ، اسم المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ، دار النشر : مكتبة الزهراء - الموصل - 1404 - 1983 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي
4229 حدثنا موسَى بن عيسَى بن الْمنْذِرِ الْحمْصِيُّ ثنا أبي ثنا بَقيَّةُ بن الْوَليدِ عن صَفوَانَ بن عَمرٍو قال حدثني رَاشدُ بن سَعدٍ حدثني ذو مَخمَرٍ قال قال رسول اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم تُصَالحُونَ الرّومَ صُلحًا آمنًا حتى تغْزُونَ أنْتُمْ وهُمْ عدُوًّا فتُنْصَرُونَ فَتَنْزلُونَ في مرْجٍ ذي تلُولٍ
المعجم الكبير جزء 4 صفحة 235
--
الآحاد والمثاني ، اسم المؤلف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني ، دار النشر : دار الراية - الرياض - 1411 - 1991 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. باسم فيصل أحمد الجوابرة
2658 حدثنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة نا بقية بن الوليد نا صفوان بن عمرو حدثني بن سعد قال نا ذو مخبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تعزون أنتم وهم عدوا وتنصرون وتنزلون في مرج ذي تلول 
الآحاد والمثاني جزء 5 صفحة 120

==

الكامل في الضعفاء ج2 ص72
302 بقية بن الوليد حمصي يكنى أبا محمد حدثني عبد المؤمن بن أحمد بن حوثرة ثنا أبو حاتم الرازي قال سألت أبا مسهر عن حديث لبقية فقال احذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فانها غير نقية
الكامل في ضعفاء الرجال ، اسم المؤلف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني ، دار النشر : دار الفكر - بيروت - 1409 - 1988 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : يحيى مختار غزاوي

==
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج1 ص146
546 بقية بن الوليد أبو يحمد
كان مدلسا يروي عن قوم متروكين ومجهولين
الضعفاء والمتروكين ، اسم المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1406 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد الله القاضي
==
قال الذهبي في كتاب ذكر من تكلم فيه ج1 ص78
راشد بن سعد على تابعي صدوق وقال ابن حزم ضعيف 
ذكر أسماء من تكلم فيه ، اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله ، دار النشر : مكتبة المنار - الزرقاء - 1406 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد شكور أمرير المياديني
==
المغني في الضعفاء ج2 ص329
2067 بخ عه

راشد بن سعد المقرائي تابعي مشهور ثقة

قال ابن حزم ضعيف
المغني في الضعفاء ، اسم المؤلف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، دار النشر : إدارة إحياء التراث الإسلامي - قطر - ، الطبعة : ، تحقيق : الدكتور نور الدين عتر

.