أولا:
الشافعية..
1- قال شهاب الدين خفاجي في: "عناية القاضي وكفاية الراضي" 6/373: "ومذهب الشافعي رحمه الله كما في الروضة وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة، حتى الوجه والكف مطلقا " نقلا عن عودة الحجاب 3/231
2- نقل النووي في كتابه روضة الطالبين 5/366 عن الإمام الشافعي اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات..
السافرة هي التي كشفت وجهها
3- قال تقي الدين السبكي: " الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر " . 3/129 مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج.. محمد الشربيني الخطيب
4 - قال الغزالي: " قوله لها في تلك الحالة: لا تكشفي وجهك؛ واجب أو مباح أو حرام، فإن قلتم: إنه واجب، فهو الغرض، لأن الكشف معصية، والنهي عن المعصية حق". (إحياء علوم الدين 2/241، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه)..
5- قال البيضاوي ت691هـ (في تفسيره 4/183) " فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها، إلا لضرورة".
الضرورة هي خشية الموت أو نحوه
6- في حوادث الشرواني والعبادي 6/193 نقلا عن عودة الحجاب ص428: "من تحققت من نظر أجبني لها يلزمها ستر وجهها، وإلا كانت معينة له على الحرام فتأثم".
7- قال ابن حجر المكي الهيتمي ت9763هـ في كتابه: "الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/9: "حرم أئمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة، ولو مع يدها، بناء على الأصح من نظر اليدين والوجه، لأنهما عورة في النظر من المرأة، ولو أمة على الأصح، وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة".
---
ثانياً : المالكية..
1- قال القاضي ابن العربي ت543هـ في كتابه: "أحكام القرآن" 3/1579 في تفسير قوله تعالى {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} " المرأة كلها عورة: بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك "
وقال في عارضة الأحوذي 4/56: " في الحج، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها".
2- قال محمد بن جزي الكلبي ت741هـ في كتابه: "القوانين الفقهية" ص484: " وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجال من المتجالة الوجه والكفين، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر، من شهادة أو معالجة أو خطبة".. والمتجالة هي الكبيرة التي لا تشتهى، وهو معنى قوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60) ن}.. كما فسره بذلك الجصاص آنفا..
---
ثالثا :
الحنفية..
1- قال الإمام أبو بكر الجصاص ت370هـ في كتابه "أحكام القرآن" 5/245 في تفسير قوله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن}
" هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الريب فيهن"
وقال في قوله تعالى " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن "
في ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز ( من القواعد ) وضع ردائها بين يدي الرجال، بعد أن تكون مغطاة الرأس، وأباح بذلك كشف وجهها ويدها، لأنها لا تشتهى". 5/196
والمعنى أنه لم يبح لغير القاعد من النساء .. لأنها تُشتهى..
2- جاء في الدر المختار: "يعزر المولى عبده والزوج زوجته ... على تركها الزينة [ له ( أي الزوج ) ] .. أو كشفت وجهها لغير محرم". 4/77
3- وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم ت970هـ: "ومنه ما إذا كشف وجهها لغير محرم".. أي تُعزر [ تُعاقب]
4- نقل البيانوني في "الفتن" 196-197 عن الجرداني قوله: "وعورة المرأة بالنسبة لنظرالأجنبي إليها: جميع بدنها، بدون استثناء شيء منه أصلا...... ويجب أن تستتر عنه هذا هو المعتمد".. نقلا عن كتاب عودة الحجاب للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم ص422
---
رابعا: الحنابلة..
1- قال ابن مفلح: " قال أحمد: لا تبدي زينتها إلا لمن في الآية؛ ونقل أبو طالب: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبدي شيئا، ولا خفها، فإنه يصف القدم" الفروع 1/601 نقلا عن عودة الحجاب
2- قال ابن مفلح: "وقال الشيخ تقي الدين [ابن تيمية]: وكشف النساء وجوههن، بحيث يراهن الرجال الأجانب غير جائز" الآداب الشرعية 1/380
3- قال ابن القيم: "العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك". إعلام الموقعين 2/80
---
خامساً : المفسرون
1- قال البيضاوي في تفسيره لقول الله تعالى:
{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.. " يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة"..
2- جاء في تفسير البغوي: "جلابيب جمع جلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب
3- جاء في تفسير الجلالين في تفسير الآية: {يدنين عليهن من جلابيبهن}.. جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن
4- جاء في تفسير النسفي {يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.. الجلباب ما يستر الكل، مثل الملحفة، عن المبرد.. ومعنى {يدنين عليهن من جلابيبهن} يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك. ومن للتبعيض أي ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها، تتقنع،
5- قال أبو السعود في تفسير الإدناء في الآية الآنفة التي نحن بصددها: " أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي"..